تعلم http://www.t3llam.com/pbboard/ خلاصات آخر المواضيع النشطه في تعلم ar Sun, 05 Sep 2010 18:29:55 تعلم 60 صيام أيام البيض و ثلاثة أيام من شهر حرام http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=130 بسم الله الرحمن الرحيم ها قد أقبلت علينا أيام البيض ... التي يستحب صيامها ... ونحن في شهر حرام .... فلنذكر شيئاً من المعلومات عنها ... ولنستحث أنفسنا على تطبيق هذه السنة العظيمة .. أيام البيض : كل الأيام بيض ... ولكن هنا هي على تقدير مضاف محذوف : أيام الليالي البيض ... سميت كذلك لأن لياليها تكون بيضاً مقمرة عند اكتمال البدر فيها ... وصيام هذه الأيام سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .. كما ذكر الفقهاء ذلك عند كلامهم على صوم التطوع ... وذلك لما يأتي من الأخبار .. قال في الزبد : وصوم الإثنين كذا الخميس مع *** أيام بيضٍ ..... وقد جاء بعض العلماء الآن وقال : إن القمر في ليالي بدره له تأثير على كثير من الأشياء : مثل البحار ( في ظاهرة المد والجزر ) , ومن ذلك تأثير على طبائع كثير من بني الإنسان ... فاستحباب الصيام فيها ليكسر حدة الطباع ويكون عاملاً مسعاداً على تهدئة النفوس ... والله أعلم ... ومما جاء في فضل صيام ذلك : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ) وحمل كثير من العلماء الصيام على أنه صيام أيام البيض ... لأن اختلاف الروايات يؤيد ذلك .. عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر . عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) . عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة . وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام : الخميس والجمعة والسبت ، كتب له عبادة سنتين » .. والله أعلم . بسم الله الرحمن الرحيم



ها قد أقبلت علينا أيام البيض ... التي يستحب صيامها ... ونحن في شهر حرام .... فلنذكر شيئاً من المعلومات عنها ... ولنستحث أنفسنا على تطبيق هذه السنة العظيمة ..
أيام البيض : كل الأيام بيض ... ولكن هنا هي على تقدير مضاف محذوف : أيام الليالي البيض ... سميت كذلك لأن لياليها تكون بيضاً مقمرة عند اكتمال البدر فيها ...

وصيام هذه الأيام سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .. كما ذكر الفقهاء ذلك عند كلامهم على صوم التطوع ... وذلك لما يأتي من الأخبار .. قال في الزبد :


وصوم الإثنين كذا الخميس مع *** أيام بيضٍ .....



وقد جاء بعض العلماء الآن وقال : إن القمر في ليالي بدره له تأثير على كثير من الأشياء : مثل البحار ( في ظاهرة المد والجزر ) , ومن ذلك تأثير على طبائع كثير من بني الإنسان ... فاستحباب الصيام فيها ليكسر حدة الطباع ويكون عاملاً مسعاداً على تهدئة النفوس ... والله أعلم ...
ومما جاء في فضل صيام ذلك :
  • عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ) وحمل كثير من العلماء الصيام على أنه صيام أيام البيض ... لأن اختلاف الروايات يؤيد ذلك ..

  • عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر .

  • عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) .

  • عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة .

  • وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام : الخميس والجمعة والسبت ، كتب له عبادة سنتين » ..

والله أعلم .]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=130
تعريف الماء وأقسام المياه وأفضلها http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=115 بسم الله الرحمن الرحيم الماء : جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه , يخلق الله الري عند تناوله . في الطهارة ينقسم الماء إلى ثلاثة اقسام : أولاً : الماء الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره : وهو قسمين : 1) الماء المستعمل .. وهو : ما أدى ما لابد منه ( خرج به ماء الغسل المسنون كغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة ) أثم الشخص بتركه أم لا ( ليدخل فيه نحو ماء وضوء الطفل المميز ) , عبادة كان أم لا ( ليدخل فيه غسل الحليلة - الزوجة - الكتابية بعد الحيض لتحل لزوجها المسلم ) ... ولا يكون الماء مستعملاً إلا إذا كان دون قلتين ( سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك ) . 2) الماء المختلط بشيء من الطاهرات .. ويشترط لعدم طهوريته ( أي لكي يكون طاهراً فقط ) ستة شروط : أن يكون التغير بمخالط : وهو ما لا يتميز في رأي العين ولا يمكن فصله ( مثل الحبر ) وخرج به المجاور وهو : ما يتميز في راي العين ويمكن فصله ( مثل العود ) . أن يكون التغير كثيراً .. خرج به التغير القليل فلا يضر . أن لا يكون التغير بنفسه : كالتغير بالمكث في مكانه ( الماء الآسن ) ومنه تغير الماء بأوساخ المصلين . أن لا يكون التغير بشيء يمكن صون الماء عنه , فما يصعب فيه صون الماء عنه كالذي في ممره أو مقره فلا يضر . اي في الطريق التي يسلكها أو المكان الذي يستقر فيه .. كتغيره بنحو نورة في محل جديد أو طحلب . أن يكون التغير بما لا يشق الإحتراز عنه : فمما يشق نحو : ورق شجر - لا ثمره لأنه يمكن الإحتراز عنه غالباً - تناثر فوق الماء . أن لا يكون التغير بملح مائي - خرج به الجبلي - أو تراب .. لأنه له أصل في التطهير . ثانيا : الماء المتنجس ( غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره ) : وهو ما لاقته عين نجاسة غير معفو عنها إن كان قليلاً بمجرد الملاقاة مطلقاً .. أو لاقته وهو كثير وغيرته ( سيأتي تفصيله إن شاء الله ) . ثالثاًَ : الماء الطهور : وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره .. وهو : كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة . ويمكن أن يقال عنه : ما يطلق عليه إسم الماء بلا قيد لازم ... ويدخل فيه ماعدا ما ذكر في القسمين السابقين ... فائدة : ذكروا أن أفضل المياه هو الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ... وقد نظم بعضهم ترتيب الأفضلية بقوله : وأفضل المياه ماء قد نبع *** بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر *** فنيل مصر ثم باقي الأنهر . والله أعلم . بسم الله الرحمن الرحيم



الماء : جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه , يخلق الله الري عند تناوله .

في الطهارة ينقسم الماء إلى ثلاثة اقسام :
أولاً : الماء الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره : وهو قسمين :

1) الماء المستعمل .. وهو : ما أدى ما لابد منه ( خرج به ماء الغسل المسنون كغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة ) أثم الشخص بتركه أم لا ( ليدخل فيه نحو ماء وضوء الطفل المميز ) , عبادة كان أم لا ( ليدخل فيه غسل الحليلة - الزوجة - الكتابية بعد الحيض لتحل لزوجها المسلم ) ... ولا يكون الماء مستعملاً إلا إذا كان دون قلتين ( سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك ) .

2) الماء المختلط بشيء من الطاهرات .. ويشترط لعدم طهوريته ( أي لكي يكون طاهراً فقط ) ستة شروط :


  1. أن يكون التغير بمخالط : وهو ما لا يتميز في رأي العين ولا يمكن فصله ( مثل الحبر ) وخرج به المجاور وهو : ما يتميز في راي العين ويمكن فصله ( مثل العود ) .

  2. أن يكون التغير كثيراً .. خرج به التغير القليل فلا يضر .

  3. أن لا يكون التغير بنفسه : كالتغير بالمكث في مكانه ( الماء الآسن ) ومنه تغير الماء بأوساخ المصلين .

  4. أن لا يكون التغير بشيء يمكن صون الماء عنه , فما يصعب فيه صون الماء عنه كالذي في ممره أو مقره فلا يضر . اي في الطريق التي يسلكها أو المكان الذي يستقر فيه .. كتغيره بنحو نورة في محل جديد أو طحلب .

  5. أن يكون التغير بما لا يشق الإحتراز عنه : فمما يشق نحو : ورق شجر - لا ثمره لأنه يمكن الإحتراز عنه غالباً - تناثر فوق الماء .

  6. أن لا يكون التغير بملح مائي - خرج به الجبلي - أو تراب .. لأنه له أصل في التطهير .

ثانيا : الماء المتنجس ( غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره ) : وهو ما لاقته عين نجاسة غير معفو عنها إن كان قليلاً بمجرد الملاقاة مطلقاً .. أو لاقته وهو كثير وغيرته ( سيأتي تفصيله إن شاء الله ) .

ثالثاًَ : الماء الطهور : وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره .. وهو : كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة . ويمكن أن يقال عنه : ما يطلق عليه إسم الماء بلا قيد لازم ... ويدخل فيه ماعدا ما ذكر في القسمين السابقين ...

فائدة :

ذكروا أن أفضل المياه هو الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ... وقد نظم بعضهم ترتيب الأفضلية بقوله :



وأفضل المياه ماء قد نبع *** بين أصابع النبي المتبع
يليه ماء زمزم فالكوثر *** فنيل مصر ثم باقي الأنهر .



والله أعلم .]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=115
آداب دخول الخلاء و قضاء الحاجة http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=94 بسم الله الرحمن الرحيم آداب دخول الخلاء و قضاء الحاجة إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته ويتنزه عن ما يضر جسده إذا بقي من القاذورات .. فإن هناك آداباً يستحب له الإتيان بها .. ويسن له مراعاتها ... وقد جاء في الحديث أنه قيل لسيدنا سلمان الفارسي ( قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة ؟ فقال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين .... الخ ) .. ونذكر هنا بعضاً من ذلك ... والأدب هنا - في باب داخل الخلاء - يراد به : ما يطلب الإتيان به وجوباً أو ندباً لأجل غيره صحة وكمالا .. والخلاء : المكان الخالي .. ونقل هنا للمكان المعد لقضاء الحاجة لخلوه غالباً .. ويطلق عليه البعض : المرفق , الكنيف , المرحاض , الحمّام . ومن آداب داخل الخلاء : أن يقدم عند الدخول - للمكان المعد أو إذا بلغ موضع جلوسه من الصحراء - رجله اليسرى , وعند الخروج رجله اليمنى .. لأنه محل مستقذر ... بعكس المسجد . أن لا يدخل حاسر الرأس ولا حافي القدمين .. أن لا يحمل ذكر الله تعالى أو رسله أو معظماً ... والأصح أنه لا يحرم ذلك بل يكره إلا إن قصد الإهانة ... وقال بعضهم بحرمة إدخال المصحف إليه . أن يقضي حاجته جالساً لخوف التلطخ بالنجاسة ووصولها إلى شيء منه .. والمعتمد كراهة البول قائماً إلا علم التنجيس وضاق وقت الصلاة ولا ماء معه فيحرم . أن يعتمد حال جلوسه على رجله اليسرى مع نصب اليمنى ..لأنه أسهل لخروج الخارج ... وكيفية ذلك أن يضع أصابع القدم اليمنى على الأرض ويرفع الساق .. أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في غير معد .. فإن كان في الصحراء وليس بينه وبينها ساتر حرم ذلك .. والساتر هنا كما في الصلاة قدر ثلثي ذراع .. أن يعد الماء أو الحجر قبل قضاء الحاجة .. أن يبعد - أي إذا كان في الصحراء وهناك غيره أو في معد كبير - بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم منه رائحة . أن يستتر ولو بكثيب رمل .. أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . أن لا يقضي حاجته في ماء مباح - غير المباح ملك الغير - راكد ( لم يستبحر , وكذلك الجاري الأولى اجتنابه ) واعتمد بعضهم حرمة ذلك في الماء القليل لأنه ينجسه ويفوته على نفسه أو غيره .... وقد قال العلم الحديث : أنه عند خروج الخارج يمكن أن يدخل شيء من البكتيريا أو غيرها إلى الجسم عبر منفذ الخروج فيتأذى الفاعل . أن لا يقضي الحاجة في جحر - وهو الثقب المستدير - ولا سرب - وهو المستطيل - خشية أن يكون هناك جن أو حشرة فيؤذيه أو يتأذى منه .. فإن علم كونه فيه حرم .. أن لا يستقبل الريح أو يستدبرها - فيكره ذلك أي وقت هبوبها وإن لم تكن هابة بالفعل ... وقال بعضهم لا يكره إلا حال كونها هابة - .. لخوف التنجيس .. أن لا يقضي حاجته في طريق سالك أو متحدَّث الناس - أي مكان حديثهم - الذي جرت عادة الناس بالتحدث فيه .. ويسمى النادي , وفي معناه : كل موضع يقصد لظل أو حر أو برد أو معيشة أو مقيل أو مبيت ... نعم أخرج بعضهم من ذلك إذا كان ما يجتمعون عليه حرام اتفاقاً كالغيبة والنميمة ... أن لا يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة - أي ولو لم تكن مثمرة حينها ولكن من شأنها أن تثمر - سواء أكانت مملوكة أو مباحة .. لئلا تنجس ثمارها إذا سقطت على النجاسة أو تعافها الأنفس .. أن يترك الكلام إلا لحاجة ... فيكره ذلك .. وقال بعضهم : يكره حال خروج الخارج فقط إلا إن كان ذكراً فيكره مطلقاً ... وفي معنى ذلك : رد السلام وإجابة المؤذن وتشميت العاطس وحمده إذا عطس هو ... فيفعل ذلك بقلبه وبعد خروجه من الخلاء .. أن لا يستنجي بالماء في محل قضاء حاجته إلا إن أعدّ لذلك ... خوفاً من أن يعود الرشاش عليه فينجسه ... أن يستبرئ من البول - وهو التأكد من خروج ما في ممر البول كاملاً والتنزه من ذلك حتى لا يخرج بعد قيامه وينجس ثوبه - ... ويحصل ذلك بالتنحنح , وإمرار الأصابع على مجامع عروق الذكر ونتره ثلاثاً , والمشي عقبه ... وقد يجب إذا عرف أن من عادته أن ذلك لا يخرج إلا بالإستبراء .... وقد جاء أن عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول ... أن يأتي بالذكر ( عند دخوله وهو : بسم الله , اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) والخبث : ذكور الشياطين , والخبائث : إناثهم , و ( عند خروجه : غفرانك - ثلاثاً - الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ... وله عدة روايات فليأخذ بما يستطيع من ذلك .. أن يقول عقب الإستنجاء : ( اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش ) . أن لا يبصق على الخارج - لأن ذلك يورث اصفرار الأسنان وغيره - ولا ينظر إليه ولا ينظر إلى فرجه ولا إلى السماء , ولا يأكل ولا يشرب , ولا يعبث بيده , ولا يستاك - لأن ذلك يورث النسيان - ولا يتكئ حال خروج الخارج .. أن لا يطيل الجلوس في الخلاء لأن ذلك يورث الوسوسة والبواسير ويؤذي الكبد .. ولنختم بذكر أبيات جميلة وسهلة من الزبد ذكرت ذلك - كله أو بعضه - : والندب في البناء لا مستقبلا ** أو مدبراً وحرموه في الفلا ولا بماء راكد ولا مهب ** وتحت مثمر وثقب وسرب والظل والطريق وليبعد ولا ** يحمل ذكر الله أو من أرسلا ومن سها ضم عليه باليدِ ** ويستعيذ وبعكس المسجدِ فقدم اليمنى خروجاً واسألِ ** مغفرة واحمد وباليسرى ادخلِ واعتمد اليسرى وثوباً أحسرا ** شيئاً فشيئاً ساكتا مستترا ومن بقايا البول يستبرئ ولا ** يستنجِ بالماء على ما نزلا لا ما له بني .. بجامد طهر ** لا قصب وذي احترام كالثمر .. هذا ما تيسر لنا جمعه .. فما كان من صواب فبتوفيق من الله .. وما كان من خطأ فهو مني .. ومن وقف على خطأ فلينبه عليه ... والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم

آداب دخول الخلاء و قضاء الحاجة


إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته ويتنزه عن ما يضر جسده إذا بقي من القاذورات .. فإن هناك آداباً يستحب له الإتيان بها .. ويسن له مراعاتها ... وقد جاء في الحديث أنه قيل لسيدنا سلمان الفارسي ( قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة ؟ فقال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين .... الخ ) .. ونذكر هنا بعضاً من ذلك ...

والأدب هنا - في باب داخل الخلاء - يراد به : ما يطلب الإتيان به وجوباً أو ندباً لأجل غيره صحة وكمالا ..
والخلاء : المكان الخالي .. ونقل هنا للمكان المعد لقضاء الحاجة لخلوه غالباً .. ويطلق عليه البعض : المرفق , الكنيف , المرحاض , الحمّام .

ومن آداب داخل الخلاء :

  • أن يقدم عند الدخول - للمكان المعد أو إذا بلغ موضع جلوسه من الصحراء - رجله اليسرى , وعند الخروج رجله اليمنى .. لأنه محل مستقذر ... بعكس المسجد .
  • أن لا يدخل حاسر الرأس ولا حافي القدمين ..
  • أن لا يحمل ذكر الله تعالى أو رسله أو معظماً ... والأصح أنه لا يحرم ذلك بل يكره إلا إن قصد الإهانة ... وقال بعضهم بحرمة إدخال المصحف إليه .
  • أن يقضي حاجته جالساً لخوف التلطخ بالنجاسة ووصولها إلى شيء منه .. والمعتمد كراهة البول قائماً إلا علم التنجيس وضاق وقت الصلاة ولا ماء معه فيحرم .
  • أن يعتمد حال جلوسه على رجله اليسرى مع نصب اليمنى ..لأنه أسهل لخروج الخارج ... وكيفية ذلك أن يضع أصابع القدم اليمنى على الأرض ويرفع الساق ..
  • أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في غير معد .. فإن كان في الصحراء وليس بينه وبينها ساتر حرم ذلك .. والساتر هنا كما في الصلاة قدر ثلثي ذراع ..
  • أن يعد الماء أو الحجر قبل قضاء الحاجة ..
  • أن يبعد - أي إذا كان في الصحراء وهناك غيره أو في معد كبير - بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم منه رائحة .
  • أن يستتر ولو بكثيب رمل ..
  • أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض .
  • أن لا يقضي حاجته في ماء مباح - غير المباح ملك الغير - راكد ( لم يستبحر , وكذلك الجاري الأولى اجتنابه ) واعتمد بعضهم حرمة ذلك في الماء القليل لأنه ينجسه ويفوته على نفسه أو غيره .... وقد قال العلم الحديث : أنه عند خروج الخارج يمكن أن يدخل شيء من البكتيريا أو غيرها إلى الجسم عبر منفذ الخروج فيتأذى الفاعل .
  • أن لا يقضي الحاجة في جحر - وهو الثقب المستدير - ولا سرب - وهو المستطيل - خشية أن يكون هناك جن أو حشرة فيؤذيه أو يتأذى منه .. فإن علم كونه فيه حرم ..
  • أن لا يستقبل الريح أو يستدبرها - فيكره ذلك أي وقت هبوبها وإن لم تكن هابة بالفعل ... وقال بعضهم لا يكره إلا حال كونها هابة - .. لخوف التنجيس ..
  • أن لا يقضي حاجته في طريق سالك أو متحدَّث الناس - أي مكان حديثهم - الذي جرت عادة الناس بالتحدث فيه .. ويسمى النادي , وفي معناه : كل موضع يقصد لظل أو حر أو برد أو معيشة أو مقيل أو مبيت ... نعم أخرج بعضهم من ذلك إذا كان ما يجتمعون عليه حرام اتفاقاً كالغيبة والنميمة ...
  • أن لا يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة - أي ولو لم تكن مثمرة حينها ولكن من شأنها أن تثمر - سواء أكانت مملوكة أو مباحة .. لئلا تنجس ثمارها إذا سقطت على النجاسة أو تعافها الأنفس ..
  • أن يترك الكلام إلا لحاجة ... فيكره ذلك .. وقال بعضهم : يكره حال خروج الخارج فقط إلا إن كان ذكراً فيكره مطلقاً ... وفي معنى ذلك : رد السلام وإجابة المؤذن وتشميت العاطس وحمده إذا عطس هو ... فيفعل ذلك بقلبه وبعد خروجه من الخلاء ..
  • أن لا يستنجي بالماء في محل قضاء حاجته إلا إن أعدّ لذلك ... خوفاً من أن يعود الرشاش عليه فينجسه ...
  • أن يستبرئ من البول - وهو التأكد من خروج ما في ممر البول كاملاً والتنزه من ذلك حتى لا يخرج بعد قيامه وينجس ثوبه - ... ويحصل ذلك بالتنحنح , وإمرار الأصابع على مجامع عروق الذكر ونتره ثلاثاً , والمشي عقبه ... وقد يجب إذا عرف أن من عادته أن ذلك لا يخرج إلا بالإستبراء .... وقد جاء أن عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول ...
  • أن يأتي بالذكر ( عند دخوله وهو : بسم الله , اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) والخبث : ذكور الشياطين , والخبائث : إناثهم , و ( عند خروجه : غفرانك - ثلاثاً - الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ... وله عدة روايات فليأخذ بما يستطيع من ذلك ..
  • أن يقول عقب الإستنجاء : ( اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش ) .
  • أن لا يبصق على الخارج - لأن ذلك يورث اصفرار الأسنان وغيره - ولا ينظر إليه ولا ينظر إلى فرجه ولا إلى السماء , ولا يأكل ولا يشرب , ولا يعبث بيده , ولا يستاك - لأن ذلك يورث النسيان - ولا يتكئ حال خروج الخارج ..
  • أن لا يطيل الجلوس في الخلاء لأن ذلك يورث الوسوسة والبواسير ويؤذي الكبد ..

ولنختم بذكر أبيات جميلة وسهلة من الزبد ذكرت ذلك - كله أو بعضه - :

والندب في البناء لا مستقبلا ** أو مدبراً وحرموه في الفلا
ولا بماء راكد ولا مهب ** وتحت مثمر وثقب وسرب
والظل والطريق وليبعد ولا ** يحمل ذكر الله أو من أرسلا
ومن سها ضم عليه باليدِ ** ويستعيذ وبعكس المسجدِ
فقدم اليمنى خروجاً واسألِ ** مغفرة واحمد وباليسرى ادخلِ
واعتمد اليسرى وثوباً أحسرا ** شيئاً فشيئاً ساكتا مستترا
ومن بقايا البول يستبرئ ولا ** يستنجِ بالماء على ما نزلا
لا ما له بني .. بجامد طهر ** لا قصب وذي احترام كالثمر ..


هذا ما تيسر لنا جمعه .. فما كان من صواب فبتوفيق من الله .. وما كان من خطأ فهو مني .. ومن وقف على خطأ فلينبه عليه ...
والله أعلم
]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=94
تعريف و أحكام الإستنجاء وبماذا يكون وشروطه http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=104 بسم الله الرحمن الرحيم الإستنجاء لغة : القطع , وشرعاً : إزالة النجس الملوث الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجر ... والإستنجاء تعتريه الأحكام عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل : الوجوب : من كل نجس ملوث . الندب : من الجامد . الكراهة : من الريح . الإباحة : من العرق . الحرمة : كأن يكون بمعظم أو مغصوب . ولا يكون الإستنجاء إلا بالماء أو الحجر - بشروطه ولو لم يكن حجراً - .. والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر : بأن يبدأ بالحجر ثم يتبعه بالماء . وإن أراد الإقتصار على أحدهما فالأفضل الماء . ولو بدأ بالماء وأراد أن يستنجي بعده بالحجر , لم يسن له ذلك لعدم الفائدة . المراد بالحجر هنا : كل جامد - خرج به المائع غير الماء - , طاهر - خرج به النجس - , قالع للنجاسة - خرج غير القالع لملوسته أو رخاوته مثلاً - , غير محترم - خرج به نحو كتب العلم والمطعوم .. الخ - . وهذه الشروط إذا اجتمعت في شيء صح به الإستنجاء , ومن ذلك ورق الحمام المعروف في الوقت الحاضر ... مع مراعاة عدم كونه من النوع الأملس الناعم .. وكذلك الخشب أو الخزف .. الخ ويشترط للإستنجاء بالماء : أن يزيل النجاسة ولو بغسلة واحدة .. وللإستنجاء بالحجر - أي مع الإكتفاء به عن الماء - شروط ذكرها العلماء وعدوها ثمانية وهي : أن يكون بثلاثة أحجار : والمراد ثلاث مسحات لا أقل .. فالتعدد ليس بقيد , ومثال عدم التعدد أن يكون لديه حجر - أو منديل - كبير فيمسح بثلاثة أطراف منه كل مسحة بطرف .. أن ينقي المحل : والمراد بالمحل هنا : الصفحة والحشفة وظاهر فرج المرأة , والصفحة : ما ينضم من الإليتين عند القيام , والحشفة : رأس الذكر , ومعنى هذا الشرط أن ينظف المستنجي المحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزول إلا بصغار الخزف أو الماء ,,, ولو لم تنق ِ الثلاث المسحات الواجبة وجب الإنقاء بالزيادة عليهن ,, ويستحب أن تكون عدد المسحات وتراً , فلو حصل الإنقاء بالرابعة أو السادسة مثلاً ندب أن يزيد واحدة ليصير الإجمالي وتراً .. أن لا يجف النجس : أي أن لا يجمد الخارج كله أو بعضه بحيث لا يقلعه الحجر .. أن لا ينتقل : أي أن لا ينتقل الخارج عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه . أن لا يطرأ عليه آخر : أي أن لا يختلط بالخارج غير جنسه - ويعفى عن العرق - سواء أكان رطباً أو جافاً ولو طاهراً . أن لا يجاوز صفحته وحشفته : أي أن لا يجاوز الغائط صفحة المستنجي , والبول حشفته إن كان ذكراً , ولا يدخل مدخل الذكر في الأنثى . أن لا يصيبه ماء : أي أن لا يصيب الخارج ماء ولو لتطهيره , كمن بدأ بالماء ثم أراد أن ينتقل للحجر .. أن تكون الأحجار طاهرة : أي فلا يصح بالنجسة ولا بالمتنجسة . وإذا اختل شرط من هذه الشروط تعين - وجب - الإستنجاء بالماء . ومما يسن في الإستنجاء : * ترك الوسوسة . * الجمع بين الماء والحجر . * البدء بالحجر ثم الماء . * أن يكون بيده اليسرى . * الإيتار . * ترك الإسراف . * أن يأتي بالدعاء عنده ( في قلبه ) وهو : اللهم طهر قلبي من النفاق وحصّن فرجي من الفواحش . بسم الله الرحمن الرحيم




الإستنجاء لغة : القطع , وشرعاً : إزالة النجس الملوث الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجر ...
والإستنجاء تعتريه الأحكام عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل :
الوجوب : من كل نجس ملوث .
الندب : من الجامد .
الكراهة : من الريح .
الإباحة : من العرق .
الحرمة : كأن يكون بمعظم أو مغصوب .


ولا يكون الإستنجاء إلا بالماء أو الحجر - بشروطه ولو لم يكن حجراً - ..
والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر : بأن يبدأ بالحجر ثم يتبعه بالماء . وإن أراد الإقتصار على أحدهما فالأفضل الماء .
ولو بدأ بالماء وأراد أن يستنجي بعده بالحجر , لم يسن له ذلك لعدم الفائدة .

المراد بالحجر هنا : كل جامد - خرج به المائع غير الماء - , طاهر - خرج به النجس - , قالع للنجاسة - خرج غير القالع لملوسته أو رخاوته مثلاً - , غير محترم - خرج به نحو كتب العلم والمطعوم .. الخ - .
وهذه الشروط إذا اجتمعت في شيء صح به الإستنجاء , ومن ذلك ورق الحمام المعروف في الوقت الحاضر ... مع مراعاة عدم كونه من النوع الأملس الناعم .. وكذلك الخشب أو الخزف .. الخ


ويشترط للإستنجاء بالماء : أن يزيل النجاسة ولو بغسلة واحدة ..

وللإستنجاء بالحجر - أي مع الإكتفاء به عن الماء - شروط ذكرها العلماء وعدوها ثمانية وهي :
  1. أن يكون بثلاثة أحجار : والمراد ثلاث مسحات لا أقل .. فالتعدد ليس بقيد , ومثال عدم التعدد أن يكون لديه حجر - أو منديل - كبير فيمسح بثلاثة أطراف منه كل مسحة بطرف ..

  2. أن ينقي المحل : والمراد بالمحل هنا : الصفحة والحشفة وظاهر فرج المرأة , والصفحة : ما ينضم من الإليتين عند القيام , والحشفة : رأس الذكر , ومعنى هذا الشرط أن ينظف المستنجي المحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزول إلا بصغار الخزف أو الماء ,,,
    ولو لم تنق ِ الثلاث المسحات الواجبة وجب الإنقاء بالزيادة عليهن ,, ويستحب أن تكون عدد المسحات وتراً , فلو حصل الإنقاء بالرابعة أو السادسة مثلاً ندب أن يزيد واحدة ليصير الإجمالي وتراً ..

  3. أن لا يجف النجس : أي أن لا يجمد الخارج كله أو بعضه بحيث لا يقلعه الحجر ..

  4. أن لا ينتقل : أي أن لا ينتقل الخارج عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه .

  5. أن لا يطرأ عليه آخر : أي أن لا يختلط بالخارج غير جنسه - ويعفى عن العرق - سواء أكان رطباً أو جافاً ولو طاهراً .

  6. أن لا يجاوز صفحته وحشفته : أي أن لا يجاوز الغائط صفحة المستنجي , والبول حشفته إن كان ذكراً , ولا يدخل مدخل الذكر في الأنثى .

  7. أن لا يصيبه ماء : أي أن لا يصيب الخارج ماء ولو لتطهيره , كمن بدأ بالماء ثم أراد أن ينتقل للحجر ..

  8. أن تكون الأحجار طاهرة : أي فلا يصح بالنجسة ولا بالمتنجسة .

وإذا اختل شرط من هذه الشروط تعين - وجب - الإستنجاء بالماء .

ومما يسن في الإستنجاء :

* ترك الوسوسة .
* الجمع بين الماء والحجر .
* البدء بالحجر ثم الماء .
* أن يكون بيده اليسرى .
* الإيتار .
* ترك الإسراف .
* أن يأتي بالدعاء عنده ( في قلبه ) وهو : اللهم طهر قلبي من النفاق وحصّن فرجي من الفواحش .
]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=104
تعريف .. وسائل .. مقاصد : الطهارة http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=79 . بسم الله الرحمن الرحيم لكل شيء مفتاح ومفتاح الصلاة الطهارة للحديث ( مفتاح الصلاة الطهور ) أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ::: وهنا ننقل ما قاله العلماء في الطهارة :: تعريف ووسائل ومقاصد باختصار وإيجاز ... الطهارة لغة : النظافة والخلوص من الأدناس ؛ حسية كانت : كالأنجاس ، أو معنوية : كالعيوب . وشرعاً : فعلُ ما تتوقف عليه إباحة - كالغسلة الأولى من الوضوء والغسل - ولو من بعض الوجوِِه - كالتيمم - أو ثَواب مجرد - كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد . وعرفها بعضهم بقوله : رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما - كالتيمم وطهر السلس - أو على صورتهما - كالغسلة الثانية والثالثة والتجديد والأغسال المسنونة.. وقال بعضهم أن هذا الأخير : ( رفع حدث .. الخ ) أحسن تعريف للطهارة . ................. وسائل الطهارة أربعة : الماء ( أي المطلق ) . التراب ( الخالص .. الخ ) . الدابغ ( إذا كان حرّيفاً ) . حجر الإستنجاء ( الطاهر القالع .. الخ ) . ............... مقاصد الطهارة : *** الوضوء . *** الغسل . *** التيمم . *** إزالة النجاسة . ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الوسائل والمقاصد بشيء من التفصيل البسيط ... نسأل الله أن ينفع بذلك الكاتب والقارئ .. والله اعلم . .

بسم الله الرحمن الرحيم




لكل شيء مفتاح ومفتاح الصلاة الطهارة للحديث ( مفتاح الصلاة الطهور ) أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ::: وهنا ننقل ما قاله العلماء في الطهارة :: تعريف ووسائل ومقاصد باختصار وإيجاز ...

الطهارة لغة : النظافة والخلوص من الأدناس ؛ حسية كانت : كالأنجاس ، أو معنوية : كالعيوب .

وشرعاً : فعلُ ما تتوقف عليه إباحة - كالغسلة الأولى من الوضوء والغسل - ولو من بعض الوجوِِه - كالتيمم - أو ثَواب مجرد - كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد .

وعرفها بعضهم بقوله : رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما - كالتيمم وطهر السلس - أو على صورتهما - كالغسلة الثانية والثالثة والتجديد والأغسال المسنونة..
وقال بعضهم أن هذا الأخير : ( رفع حدث .. الخ ) أحسن تعريف للطهارة .

.................




وسائل الطهارة أربعة :
  1. الماء ( أي المطلق ) .
  2. التراب ( الخالص .. الخ ) .
  3. الدابغ ( إذا كان حرّيفاً ) .
  4. حجر الإستنجاء ( الطاهر القالع .. الخ ) .


...............




مقاصد الطهارة :
*** الوضوء .
*** الغسل .
*** التيمم .
*** إزالة النجاسة .



ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الوسائل والمقاصد بشيء من التفصيل البسيط ... نسأل الله أن ينفع بذلك الكاتب والقارئ ..
والله اعلم .
]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=79
مبادئ الفنون : علم - فن - الفقه http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=69 بسم الله الرحمن الرحيم كل فن له مبادئ ينبغي على الآخذ لذلك الفن معرفتها .. وقد نظم بعضهم مبادئ العلوم بقوله : إن مباديء كل فنٍّ عشــــــرة *** الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضـــــع *** والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى *** ومن درى الجميع حاز الشرفا وحيث أننا بصدد علم أو فن الفقه فنذكر هنا تفصيل هذه المبادئ له كالتالي : اسمُهُ : الفِقهُ . حَدُّهُ : العلمُ بالأحكامِ ( خرج به العلم بالذوات ) الشَّرعيَّةِ ( خرج به الأحكام العقلية : كالحساب ) العَمَلِيَّةِ ( خرج به الإعتقادية , والمراد كيفية عمل ) المُكتَسَبُ ( خرج به علم الله ) من أدلّتها ( خرج به المقلد فهو مكتسب من قول غيره ) التَّفصيليَّة . موضوعُه : أفعالُ المُكَلَّفينَ . فائدتُه : امتِثالُ الأوامرِ ، واجتِنابِ النَّواهي . مسائلُه : هي القَضايا التي تُذكرُ فيه ( كأن الوضوء شرط لصحة الصلاة ) . استمدادُهُ : من الكتابِ والسّنَّةِ والإجماعِ والقِياسِ ( هو لغة تقدير الشيء على مثاله , واصطلاحاً : حمل أمر معلوم على مثله لمساواته له في علة حكمه ) . حكمُ الشَّارع فيه : ( أ ) الوُجوبُ : ... * العَينِيّ : فيما تتوَقَّفُ عليهِ صِحَّةُ العبادةِ والمُعامَلَةِ والمُناكَحَةِ . ... * والكِفائي : فيما زادَ على ذلكَ ؛ إلى بلوغِ درجَةِ الفَتوَى . .. ( ب ) والنَّدبُ : فيما زادَ على ذلك . نسبته إلى سائر العلومِ : الْمُغايَرةُ لها . فَضله : فَوَقانه على سائر العلومِ . واضعه : هم الأئمَّة المُجتهدون . والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم




كل فن له مبادئ ينبغي على الآخذ لذلك الفن معرفتها .. وقد نظم بعضهم مبادئ العلوم بقوله :

إن مباديء كل فنٍّ عشــــــرة *** الحد والموضوع ثم الثمرة
ونسبة وفضله والواضـــــع *** والاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى *** ومن درى الجميع حاز الشرفا




وحيث أننا بصدد علم أو فن الفقه فنذكر هنا تفصيل هذه المبادئ له كالتالي :

  • اسمُهُ : الفِقهُ .
  • حَدُّهُ : العلمُ بالأحكامِ ( خرج به العلم بالذوات ) الشَّرعيَّةِ ( خرج به الأحكام العقلية : كالحساب ) العَمَلِيَّةِ ( خرج به الإعتقادية , والمراد كيفية عمل ) المُكتَسَبُ ( خرج به علم الله ) من أدلّتها ( خرج به المقلد فهو مكتسب من قول غيره ) التَّفصيليَّة .
  • موضوعُه : أفعالُ المُكَلَّفينَ .
  • فائدتُه : امتِثالُ الأوامرِ ، واجتِنابِ النَّواهي .
  • مسائلُه : هي القَضايا التي تُذكرُ فيه ( كأن الوضوء شرط لصحة الصلاة ) .
  • استمدادُهُ : من الكتابِ والسّنَّةِ والإجماعِ والقِياسِ ( هو لغة تقدير الشيء على مثاله , واصطلاحاً : حمل أمر معلوم على مثله لمساواته له في علة حكمه ) .
  • حكمُ الشَّارع فيه : ( أ ) الوُجوبُ :
    ... * العَينِيّ : فيما تتوَقَّفُ عليهِ صِحَّةُ العبادةِ والمُعامَلَةِ والمُناكَحَةِ .
    ... * والكِفائي : فيما زادَ على ذلكَ ؛ إلى بلوغِ درجَةِ الفَتوَى .
    .. ( ب ) والنَّدبُ : فيما زادَ على ذلك .

  • نسبته إلى سائر العلومِ : الْمُغايَرةُ لها .
  • فَضله : فَوَقانه على سائر العلومِ .
  • واضعه : هم الأئمَّة المُجتهدون .
    والله أعلم
]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=69
البلوغ .. العقل : تعريف وأحكام http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=59 بسم الله الرحمن الرحيم المطالبة بالأحكام الشرعية والفرائض منوطة في الغالب بالوصول إلى حد التكليف ( البلوغ والعقل ) ونذكر هنا بعضاً مما يتعلق بهما باختصار : البلوغ : هو الوصول إلى حد التكليف الشرعي , أو توجه الخطاب إليه بالتكاليف الشرعية .. وللبلوغ علامات : أو صفات بتحقق أحدها يصير الإنسان بالغاً وهي : تمام خمسة عشر سنة هلالية تحديدية في الذكر والأنثى . ويخرج بتمام الخمسة عشر الدخول فيها أو منتصفها .. وبالهلالية : السنة الشمسية ( الميلادية ) لأن منوط الأحكام بالأشهر القمرية ( الهجرية ) .. وتحديدية : أي كاملة من حين انفصال الولد ... الإحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين : المراد به خروج المني ( سيأتي بيانه ) من الذكر والأنثى بعد كمال تسع سنين قمرية , سواء كان في اليقظة أو في المنام . ويعبر الكثيرون هنا بالإحتلام لأنه الغالب .. الحيض في الأنثى لتسع سنين .. ( وإن شاء الله سيتم إفراده بموضوع خاص يتناول بعض أحكامه ) . والمني يعرّف بأنه -لا يشترط اجتماع كل الصفات - : ماء أبيض ثخين متدفق عند خروجه , ويخرج بشهوة أي بلذة ويعقبه فتور غالباً , ورائحته تشبه رائحة الطلع جافاً أو العجين رطباً .. كما قال صاحب الزبد : ويعرف المني باللذة حين ** خروجه وريح طلعٍ أو عجينوهو طاهر ( عند الشافعية ) إلا مني الكلب والخنزير وفرع أحدهما .. ويجب بخروجه الغسل ( كما سيأتي إن شاء الله ) . ويخالف المني : المذي والودي ... المذي : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا لذة ولا تدفق ولا يعقبه فتور . الودي : ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل . وهما ( أي المذي والودي ) نجسان .. ولا يعتبران من علامات البلوغ ولا يجب بهما الغسل .. والعقل - من أحسن تعاريفه - : ملكة في النفس تمنع من ارتكاب القبيح . وقال بعضهم : أنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح .. هذاما تيسر لنا اختصاره في هذا الباب .. فما كان من صواب فبتوفيق الله وعونه . وما كان من خطأ فمن أنفسنا .. ونرجو التذكير .. والله أعلم ,,, بسم الله الرحمن الرحيم

المطالبة بالأحكام الشرعية والفرائض منوطة في الغالب بالوصول إلى حد التكليف ( البلوغ والعقل ) ونذكر هنا بعضاً مما يتعلق بهما باختصار :
البلوغ : هو الوصول إلى حد التكليف الشرعي , أو توجه الخطاب إليه بالتكاليف الشرعية ..
وللبلوغ علامات : أو صفات بتحقق أحدها يصير الإنسان بالغاً وهي :
  • تمام خمسة عشر سنة هلالية تحديدية في الذكر والأنثى . ويخرج بتمام الخمسة عشر الدخول فيها أو منتصفها .. وبالهلالية : السنة الشمسية ( الميلادية ) لأن منوط الأحكام بالأشهر القمرية ( الهجرية ) .. وتحديدية : أي كاملة من حين انفصال الولد ...
  • الإحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين : المراد به خروج المني ( سيأتي بيانه ) من الذكر والأنثى بعد كمال تسع سنين قمرية , سواء كان في اليقظة أو في المنام . ويعبر الكثيرون هنا بالإحتلام لأنه الغالب ..
  • الحيض في الأنثى لتسع سنين .. ( وإن شاء الله سيتم إفراده بموضوع خاص يتناول بعض أحكامه ) .

والمني يعرّف بأنه -لا يشترط اجتماع كل الصفات - : ماء أبيض ثخين متدفق عند خروجه , ويخرج بشهوة أي بلذة ويعقبه فتور غالباً , ورائحته تشبه رائحة الطلع جافاً أو العجين رطباً .. كما قال صاحب الزبد :

ويعرف المني باللذة حين ** خروجه وريح طلعٍ أو عجين

وهو طاهر ( عند الشافعية ) إلا مني الكلب والخنزير وفرع أحدهما .. ويجب بخروجه الغسل ( كما سيأتي إن شاء الله ) .

ويخالف المني : المذي والودي ...

المذي : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا لذة ولا تدفق ولا يعقبه فتور .
الودي : ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل .

وهما ( أي المذي والودي ) نجسان .. ولا يعتبران من علامات البلوغ ولا يجب بهما الغسل ..

والعقل - من أحسن تعاريفه - : ملكة في النفس تمنع من ارتكاب القبيح . وقال بعضهم : أنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح ..

هذاما تيسر لنا اختصاره في هذا الباب .. فما كان من صواب فبتوفيق الله وعونه . وما كان من خطأ فمن أنفسنا .. ونرجو التذكير ..
والله أعلم ,,,
]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=59
قواعد ومبنى الفقه في مذهب الإمام الشافعي http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=44 بسم الله الرحمن الرحيمكل مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة له أصول وقواعد وضوابط في أدلته واستنباطاته ... ولما بلغ القاضي حسين - بن محمد المروزي أحد كبار الشافعية وأصحاب الوجوه في المذهب - أن أحد الحنابلة أو الأحناف جمع قواعد ومبنى مذهبهم في ( 17 ) سبعة عشرة قاعدة .... جمع قواعد ومبنى الفقه في مذهب الشافعي في ( 5 ) خمس قواعد : الضرر يزال . كالرد بالعيب , والحجر على السفيه وغيره , والأخذ بالشفعة لدفع ضرر القسمة . العادة محكّمة . كما في اعتبار سن الحيض و الإنزال , و بيع المعاطاة كما اختاره الإمام النووي , والعبرة بالكيل أو الوزن في ما اختلف فيه من الربويات أو لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . اليقين لا يزال بالشك . كما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر , أو عكس فهو محدث .. الأمور بمقاصدها ( عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل ) . كحرمة عصر التمر لاتخاذه خمراً , وأخذ اللقطة . المشقة تجلب التيسير . كما إذا اضطر لعمل دعامة لجداره لخلل فيه وأخذ شيئاً من الشارع , والعفو عن النجاسة التي يحملها الذباب في رجليه إذا لم يكن لها جرم عادة .وقد نظمها بعضهم بقوله : خـمسٌ مقررةٌ قواعدُ مذهبٍ *** للشـافـعـيّ بـها تـكون خـبـيرا ضررٌ يزال وعادةٌ قد حكِّمت *** وكذا المشـقة تجـلب التيـسيرا والشـك لا ترفـع به متـيقـناً *** والنية اخلص إن قصدتَ أمورا وقال العز ابن عبد السلام : يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد . وقال السبكي : بل إلى اعتبار المصالح فقط لان درء المفاسد من جملتها . والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم

كل مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة له أصول وقواعد وضوابط في أدلته واستنباطاته ...
ولما بلغ القاضي حسين - بن محمد المروزي أحد كبار الشافعية وأصحاب الوجوه في المذهب - أن أحد الحنابلة أو الأحناف جمع قواعد ومبنى مذهبهم في ( 17 ) سبعة عشرة قاعدة .... جمع قواعد ومبنى الفقه
في مذهب الشافعي في ( 5 ) خمس قواعد :
  1. الضرر يزال . كالرد بالعيب , والحجر على السفيه وغيره , والأخذ بالشفعة لدفع ضرر القسمة .
  2. العادة محكّمة . كما في اعتبار سن الحيض و الإنزال , و بيع المعاطاة كما اختاره الإمام النووي , والعبرة بالكيل أو الوزن في ما اختلف فيه من الربويات أو لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
  3. اليقين لا يزال بالشك . كما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر , أو عكس فهو محدث ..
  4. الأمور بمقاصدها ( عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل ) . كحرمة عصر التمر لاتخاذه خمراً , وأخذ اللقطة .
  5. المشقة تجلب التيسير . كما إذا اضطر لعمل دعامة لجداره لخلل فيه وأخذ شيئاً من الشارع , والعفو عن النجاسة التي يحملها الذباب في رجليه إذا لم يكن لها جرم عادة .
وقد نظمها بعضهم بقوله :

خـمسٌ مقررةٌ قواعدُ مذهبٍ *** للشـافـعـيّ بـها تـكون خـبـيرا
ضررٌ يزال وعادةٌ قد حكِّمت *** وكذا المشـقة تجـلب التيـسيرا
والشـك لا ترفـع به متـيقـناً *** والنية اخلص إن قصدتَ أمورا


وقال العز ابن عبد السلام : يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد .

وقال السبكي : بل إلى اعتبار المصالح فقط لان درء المفاسد من جملتها .
والله أعلم
]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=44
الإجتهاد والمجتهد http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=48 بسم الله الرحمن الرحيمالإجتهاد لغة : بذل الوسع في بلوغ الغرض , وشرعاً : استفراغ الجهد في إدراك الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى اربعة اقسام : الكتاب والسنة والاجماع والقياس . وقد قسم العلماء ( المجتهد ) إلى أقسام أربعة أو خمسة فنذكرها : 1) المجتهد المستقل : وهو الذي يبني قواعد فقهية واستنباطية خاصة به ويبني عليها تخريجه للأحكام من مصادر التشريع ويشترط فيه شروط كثيرة ... والذي ذكره العلماء أن هذا النوع قد توقف ولا يمكن أن يأتي به أحد بعد الأئمة الأربعة . قال الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه ( الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض ) : ( فإن المستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة ، وهذا شيء فقد من دهر ، بل لو أراده الإنسان اليوم لا متنع عليه ولم يجز له ، نص عليه غير واحد . قال بن برهان في كتاب الأصول : أصول المذاهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف فلا يجوز أن يحصل في الأعصار خلافها. وقال ابن المنير : أتباع الأئمة الآن الذين حازوا شروط الإجتهاد مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا. ) . ا.هـ وقال الإمام ابن حجر في تحفة المحتاج بشرح المنهاج : ( أما حقيقته بالفعل في سائر الأبواب فلم يحفظ ذلك من قريب عصر الشافعي إلى الآن كيف وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج عليها استنباطاته وتفريعاته وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقيقة مرتبة الاجتهاد المطلق - أي المستقل - ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما سبق فإن أدون أصحابنا ومن بعدهم بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد المذهبي فضلا عن الاجتهاد النسبي فضلا عن الاجتهاد المطلق .. ) ا.هـ 2) المجتهد المطلق : هو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل ثم لم يبتكر لنفسه قواعد ، بل سلك طريق إمام من أئمة المذاهب في الإجتهاد . 3) المجتهد المقيد ، أو مجتهد التخريج : وهو أن يكون مقيداً في مذهب إمامه ، مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل . 4) مجتهد الترجيح: وهو أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه ـ كما قال النووي في المجموع ـفقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، وعارف بأدلته، قائم بتقريرها . 5) مجتهد الفتيا : وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه من الواضحات والمشكلات ، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته . وأما شروط المجتهد فاختلفوا في عدها ما بين تفصيل وإجمال .. ونذكر هنا كلام الإمام النووي في المنهاج على هذه الشروط : ( أَنْ يَعْرِفَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ، وَ خَاصَّهُ وَعَامَّهُ، وَمُجْمَلَهُ وَمُبَيَّنَهُ، وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ، وَمُتَوَاتِرَ السُّنَّةِ وَغَيْرَهُ، وَ الْمُتَّصِلَ وَالْمُرْسَلَ، وَحَالَ الرُّوَاةِ قُوَّةً وَضَعْفًا، وَلِسَانَ الْعَرَبِ لُغَةً وَنَحْوًا، وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إجْمَاعًا وَاخْتِلَافًا وَالْقِيَاسَ، بِأَنْوَاعِهِ ) ا.هـ وكذلك ذكر الشيخ الدكتور / محمد سعيد البوطي - متع الله به في عافية ونفعنا به - في كتابه ( الإجتهاد ) بعض الشروط وهي : أولاً: أن يكون المجتهد سليم العقيدة والسلوك، لم يتهم بمروق أو فسق أو تهاون في أداء أوامر الله عز وجل والدفاع عنها عندما يقتضي الأمر ذلك. ثانياً: أن يكون عالماً بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها، ووجوه دلالات تلك المدارك على مدلولاتها، وأن يكون على بينة من اختلاف مراتبها، وأن يعلم القواعد التي يتم على أساسها الترجيح عند التعارض، وأن يعلم كيفية استثمار الأحكام من مصادرها. وأن يكون عالماً بالرواة وطرق الجرح والتعديل، وأنواع الحديث الصحيح منها والضعيف.. ثالثاً: أن يكون متبصراً بأسباب النزول وبحقيقة النسخ وأماكنه والناسخ والمنسوخ في النصوص التي تتضمن الأحكام. رابعاً: أن يكون عالماً باللغة العربية وفنونها من نحو وصرف، وبلاغة، بحيث يميز بين دلالات الألفاظ من مطابقة وتضمن والتزام، وحقيقة ومجاز، ومشترك ومتواطئ، وترادف وتباين، واقتضاء وإشارة وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد ) ا.هـ . ومن باب العقل والمنطق نقول : إذا ادعى شخص الإجتهاد المستقل أو المطلق فمن الذي يحدد أنه فعلاً أهلاً لذلك .. لابد أن يكون المحدد لذلك أهلاً لهذه الرتبة وهكذا حتى عصر الأئمة الأربعة .. وهذا شبه محال .. ( ألا ترى الناس مثلاً لا يصدقون من قال لهم نه دكتور أو بروفيسور حتى يروا شهادة من هو من أهل هذه المرتبة له بأنه يستحقها - ولا يسلمون أنفسهم لطبيب إلا من شهدت له الأطباء بالحذق والمهارة - فتسليمهم دينهم أولى بالتحري عن ذلك ) ... وإذا فتحنا الباب على مصراعيه سيدعي كل شخص أنه مجتهد وأن له قواعد واستنباطات ولهاج الأمر وماج , ولكثر النزاع والإختلاف كل يرى رأيه الصحيح .. وإذا سألته عن السبب يقول : اجتهدت فرأيت هذا وهو من قول الله تعالى كذا ... ولم يعرف أن هذا منسوخ أو مقيد ... الخ .. وكذلك ألا نرى أن من سبقنا من العلماء الأجلاء كالنووي والرافعي وابن حجر والرملي وغيرهم من علماء المذاهب رغم بلوغهم مستوى في العلم يحير الكثير من العقلاء والمفكرين اليوم لم يدّعوا ذلك وإنما عدوا أنفسهم نقلة مذهب ... رحمهم الله وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ... الخلاصة : ولنختم هذا الكلام بذكر الخلاصة منه ... ولنعول فيها على ما ذكره الشيخ / محمد سعيد البوطي في كتابه ( الإجتهاد ) فهو أضبط وأعرف منا بالمقصود والتعبير .. فقد ذكر ما قاله الشيخ / محمد نور الحسن في بحث ألقاه في المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية وهو قوله : ( الذي يظهر لي أن النزاع في أن باب الاجتهاد أغلق أم لم يغلق، لا طائل منه، إذ لم يتوارد فيه السلب والإيجاب على مورد واحد. ولذا فإن أصحاب كل من الرأيين على حق، بالنظر إلى المعنى الذي يتصورونه ويرمون إليه . الاجتهاد قد أغلق بابه فعلاً مع بداية القرن الرابع، إذا كان مقصوده الاجتهاد المطلق الذي يبدأ أصحابه بوضع الأسس الاجتهادية، واعتماد أصول الاستدلال، والاجتهاد لم يغلق بابه، بل هو مستمر إلى يومنا هذا، إن أريد به استعمال هذه الأسس والقواعد الثابتة، في استخراج الأحكام من مصادرها الشرعية، وفي مواصلة الاجتهاد في كل ما يجد من القضايا والأحكام ) ... إلى أن قال البوطي ( أخيراً ما الذي نأخذه من هذا الكلام كله لعصرنا الذي نحن فيه؟ نأخذ منه ما يلي: أولاً: باب الاجتهاد مفتوح ولا يمكن أن يغلقه أحد.. ولكن له شروطه وضوابطه، ولا يجوز أن يتلاعب بها أحد. ثانياً: لا معنى للتطلع إلى ما يسمى (الاجتهاد المطلق) إذ لا معنى ولا مبرر لاطّراح قواعد الاستنباط وتفسير النصوص، لمجرد أنها قديمة الاكتشاف، وأن غيرنا من العلماء قد سبق إلى معرفتها والعمل بها فاكتسب بذلك اسم (المجتهد المطلق). الشأن في ذلك كشأن الذين اكتشفوا من قبلنا قواعد اللغة العربية تماماً. ثالثاً: إن دراسة المشكلات والأوضاع الحديثة يجب دراستها دراسة اجتهادية بجدّ وإخلاص، وهي تدخل بدون ريب في صميم واجباتنا وحياتنا الإسلامية، ومن الخير الاستنجاد بـ(الاجتهاد الجماعي) كلما اشتدت المشكلة وتغلبت عوامل الالتباس والتشابه. رابعاً: إن الكلمة الجامعة التي ينبغي أن تلتقي عليها المذاهب الإسلامية في هذا العصر بصدد مسألة الاجتهاد، هي: أن المسالك الاجتهادية إنما هي السبل المؤدية إلى معرفة الغوامض من أحكام الله وأوامره للانضباط بها والتحرك داخل ساحتها، وليست، كما يجب أن يراها بعضهم اليوم، سبلاً للتسلل والفرار من خلالها، من ضوابط الشرع وقيوده، والابتعاد عن فلك الدين والتحرر من جاذبيته. ) ا.هـ . هذا ما تيسر لنا جمعه الآن من كلام العلماء في هذا الموضوع .. والله أعلم .. بسم الله الرحمن الرحيم

الإجتهاد لغة : بذل الوسع في بلوغ الغرض , وشرعاً : استفراغ الجهد في إدراك الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى اربعة اقسام : الكتاب والسنة والاجماع والقياس .
وقد قسم العلماء ( المجتهد ) إلى أقسام أربعة أو خمسة فنذكرها :
1) المجتهد المستقل : وهو الذي يبني قواعد فقهية واستنباطية خاصة به ويبني عليها تخريجه للأحكام من مصادر التشريع ويشترط فيه شروط كثيرة ... والذي ذكره العلماء أن هذا النوع قد توقف ولا يمكن أن يأتي به أحد بعد الأئمة الأربعة . قال الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه ( الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض ) : ( فإن المستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقررة ، وهذا شيء فقد من دهر ، بل لو أراده الإنسان اليوم لا متنع عليه ولم يجز له ، نص عليه غير واحد .
قال بن برهان في كتاب الأصول : أصول المذاهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف فلا يجوز أن يحصل في الأعصار خلافها.
وقال ابن المنير : أتباع الأئمة الآن الذين حازوا شروط الإجتهاد مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا. ) . ا.هـ
وقال الإمام ابن حجر في تحفة المحتاج بشرح المنهاج : ( أما حقيقته بالفعل في سائر الأبواب فلم يحفظ ذلك من قريب عصر الشافعي إلى الآن كيف وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج عليها استنباطاته وتفريعاته وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقيقة مرتبة الاجتهاد المطلق - أي المستقل - ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما سبق فإن أدون أصحابنا ومن بعدهم بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد المذهبي فضلا عن الاجتهاد النسبي فضلا عن الاجتهاد المطلق .. ) ا.هـ
2) المجتهد المطلق : هو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل ثم لم يبتكر لنفسه قواعد ، بل سلك طريق إمام من أئمة المذاهب في الإجتهاد .
3) المجتهد المقيد ، أو مجتهد التخريج : وهو أن يكون مقيداً في مذهب إمامه ، مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل .
4) مجتهد الترجيح: وهو أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه ـ كما قال النووي في المجموع ـ:(فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، وعارف بأدلته، قائم بتقريرها .
5) مجتهد الفتيا : وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه من الواضحات والمشكلات ، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته .

وأما شروط المجتهد فاختلفوا في عدها ما بين تفصيل وإجمال .. ونذكر هنا كلام الإمام النووي في المنهاج على هذه الشروط :
( أَنْ يَعْرِفَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ، وَ خَاصَّهُ وَعَامَّهُ، وَمُجْمَلَهُ وَمُبَيَّنَهُ، وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ، وَمُتَوَاتِرَ السُّنَّةِ وَغَيْرَهُ، وَ الْمُتَّصِلَ وَالْمُرْسَلَ، وَحَالَ الرُّوَاةِ قُوَّةً وَضَعْفًا، وَلِسَانَ الْعَرَبِ لُغَةً وَنَحْوًا، وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إجْمَاعًا وَاخْتِلَافًا وَالْقِيَاسَ، بِأَنْوَاعِهِ ) ا.هـ
وكذلك ذكر الشيخ الدكتور / محمد سعيد البوطي - متع الله به في عافية ونفعنا به - في كتابه ( الإجتهاد ) بعض الشروط وهي :
أولاً: أن يكون المجتهد سليم العقيدة والسلوك، لم يتهم بمروق أو فسق أو تهاون في أداء أوامر الله عز وجل والدفاع عنها عندما يقتضي الأمر ذلك.
ثانياً: أن يكون عالماً بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها، ووجوه دلالات تلك المدارك على مدلولاتها، وأن يكون على بينة من اختلاف مراتبها، وأن يعلم القواعد التي يتم على أساسها الترجيح عند التعارض، وأن يعلم كيفية استثمار الأحكام من مصادرها. وأن يكون عالماً بالرواة وطرق الجرح والتعديل، وأنواع الحديث الصحيح منها والضعيف..
ثالثاً: أن يكون متبصراً بأسباب النزول وبحقيقة النسخ وأماكنه والناسخ والمنسوخ في النصوص التي تتضمن الأحكام.
رابعاً: أن يكون عالماً باللغة العربية وفنونها من نحو وصرف، وبلاغة، بحيث يميز بين دلالات الألفاظ من مطابقة وتضمن والتزام، وحقيقة ومجاز، ومشترك ومتواطئ، وترادف وتباين، واقتضاء وإشارة وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد ) ا.هـ .

ومن باب العقل والمنطق نقول : إذا ادعى شخص الإجتهاد المستقل أو المطلق فمن الذي يحدد أنه فعلاً أهلاً لذلك .. لابد أن يكون المحدد لذلك أهلاً لهذه الرتبة وهكذا حتى عصر الأئمة الأربعة .. وهذا شبه محال .. ( ألا ترى الناس مثلاً لا يصدقون من قال لهم نه دكتور أو بروفيسور حتى يروا شهادة من هو من أهل هذه المرتبة له بأنه يستحقها - ولا يسلمون أنفسهم لطبيب إلا من شهدت له الأطباء بالحذق والمهارة - فتسليمهم دينهم أولى بالتحري عن ذلك ) ... وإذا فتحنا الباب على مصراعيه سيدعي كل شخص أنه مجتهد وأن له قواعد واستنباطات ولهاج الأمر وماج , ولكثر النزاع والإختلاف كل يرى رأيه الصحيح .. وإذا سألته عن السبب يقول : اجتهدت فرأيت هذا وهو من قول الله تعالى كذا ... ولم يعرف أن هذا منسوخ أو مقيد ... الخ .. وكذلك ألا نرى أن من سبقنا من العلماء الأجلاء كالنووي والرافعي وابن حجر والرملي وغيرهم من علماء المذاهب رغم بلوغهم مستوى في العلم يحير الكثير من العقلاء والمفكرين اليوم لم يدّعوا ذلك وإنما عدوا أنفسهم نقلة مذهب ... رحمهم الله وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ...

الخلاصة :
ولنختم هذا الكلام بذكر الخلاصة منه ... ولنعول فيها على ما ذكره الشيخ / محمد سعيد البوطي في كتابه ( الإجتهاد ) فهو أضبط وأعرف منا بالمقصود والتعبير .. فقد ذكر ما قاله الشيخ / محمد نور الحسن في بحث ألقاه في المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية وهو قوله : ( الذي يظهر لي أن النزاع في أن باب الاجتهاد أغلق أم لم يغلق، لا طائل منه، إذ لم يتوارد فيه السلب والإيجاب على مورد واحد. ولذا فإن أصحاب كل من الرأيين على حق، بالنظر إلى المعنى الذي يتصورونه ويرمون إليه . الاجتهاد قد أغلق بابه فعلاً مع بداية القرن الرابع، إذا كان مقصوده الاجتهاد المطلق الذي يبدأ أصحابه بوضع الأسس الاجتهادية، واعتماد أصول الاستدلال، والاجتهاد لم يغلق بابه، بل هو مستمر إلى يومنا هذا، إن أريد به استعمال هذه الأسس والقواعد الثابتة، في استخراج الأحكام من مصادرها الشرعية، وفي مواصلة الاجتهاد في كل ما يجد من القضايا والأحكام ) ... إلى أن قال البوطي ( أخيراً ما الذي نأخذه من هذا الكلام كله لعصرنا الذي نحن فيه؟
نأخذ منه ما يلي:
أولاً: باب الاجتهاد مفتوح ولا يمكن أن يغلقه أحد.. ولكن له شروطه وضوابطه، ولا يجوز أن يتلاعب بها أحد.
ثانياً: لا معنى للتطلع إلى ما يسمى (الاجتهاد المطلق) إذ لا معنى ولا مبرر لاطّراح قواعد الاستنباط وتفسير النصوص، لمجرد أنها قديمة الاكتشاف، وأن غيرنا من العلماء قد سبق إلى معرفتها والعمل بها فاكتسب بذلك اسم (المجتهد المطلق). الشأن في ذلك كشأن الذين اكتشفوا من قبلنا قواعد اللغة العربية تماماً.
ثالثاً: إن دراسة المشكلات والأوضاع الحديثة يجب دراستها دراسة اجتهادية بجدّ وإخلاص، وهي تدخل بدون ريب في صميم واجباتنا وحياتنا الإسلامية، ومن الخير الاستنجاد بـ(الاجتهاد الجماعي) كلما اشتدت المشكلة وتغلبت عوامل الالتباس والتشابه.
رابعاً: إن الكلمة الجامعة التي ينبغي أن تلتقي عليها المذاهب الإسلامية في هذا العصر بصدد مسألة الاجتهاد، هي: أن المسالك الاجتهادية إنما هي السبل المؤدية إلى معرفة الغوامض من أحكام الله وأوامره للانضباط بها والتحرك داخل ساحتها، وليست، كما يجب أن يراها بعضهم اليوم، سبلاً للتسلل والفرار من خلالها، من ضوابط الشرع وقيوده، والابتعاد عن فلك الدين والتحرر من جاذبيته. ) ا.هـ .
هذا ما تيسر لنا جمعه الآن من كلام العلماء في هذا الموضوع .. والله أعلم ..
]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=48
الحمد .. تعريف ومعلومات http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=36 بسم الله الرحمن الرحيمغالباً ما يبتدئ المؤلفون وغيرهم بالحمد لله وذلك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله - عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل - فهو أجذم ) أي مقطوع أو قليل البركة .. ونذكر هنا بعضاً مما يتعلق بالحمد : الحمد لغة : الثناء , وعرفا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على الحامد أو غيره . وذكر بعضهم أن له أركان خمسة وهي : 1) حامد : وهو منشئ الحمد , 2) محمود : وهو الله , 3) محمود به : وهي اللسان , 4) محمود عليه : وهي النعمة , 5) صيغة : وهي كقول : الحمد لله . والحمد أصله الندب , وتعتريه من عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل أربعة ( من غير الإباحة لأن ما أصله الندب لا تدخله الإباحة غالباً ) وهي : الوجوب : كما في خطبة الجمعة . الندب : هو مندوب بكل حال , ويتأكد في بعض المواضع كما في خطبة النكاح . الكراهة : عند الأماكن المستقذرة كالمجزرة والمزبلة . الحرمة : عند الوقوع في المعصية فرحاً بها .وذكر السلف الصالح أن أبلغ الحمد صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه في طاعة الله وما يرضيه , وعدم صرف شيء في غير محله أو معصية الله . والله أعلم . بسم الله الرحمن الرحيم

غالباً ما يبتدئ المؤلفون وغيرهم بالحمد لله وذلك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله - عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل - فهو أجذم ) أي مقطوع أو قليل البركة .. ونذكر هنا بعضاً مما يتعلق بالحمد :
الحمد لغة : الثناء , وعرفا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على الحامد أو غيره .
وذكر بعضهم أن له أركان خمسة وهي : 1) حامد : وهو منشئ الحمد , 2) محمود : وهو الله , 3) محمود به : وهي اللسان , 4) محمود عليه : وهي النعمة , 5) صيغة : وهي كقول : الحمد لله .
والحمد أصله الندب , وتعتريه من عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل أربعة ( من غير الإباحة لأن ما أصله الندب لا تدخله الإباحة غالباً ) وهي :
  • الوجوب : كما في خطبة الجمعة .
  • الندب : هو مندوب بكل حال , ويتأكد في بعض المواضع كما في خطبة النكاح .
  • الكراهة : عند الأماكن المستقذرة كالمجزرة والمزبلة .
  • الحرمة : عند الوقوع في المعصية فرحاً بها .
وذكر السلف الصالح أن أبلغ الحمد صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه في طاعة الله وما يرضيه , وعدم صرف شيء في غير محله أو معصية الله .
والله أعلم .
]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=36
من معاني البسملة وأحكامها http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=23 بسم الله الرحمن الرحيمبهذه الجملة العظيمة تبدأ كل سور القرآن الكريم ( عدا سورة التوبة ) ويبدأ بها المؤلفون وغيرهم أعمالهم ... هي تسعة عشر حرفاً ... جمعت معاني عظيمة جليلة لا نستطيع حصرها ( قال بعض العلماء ما معناه : لو تكلمت على معاني ودلالات بسم الله الرحمن الرحيم لأوقرتُ - أي حمّلت - مائة بعير ) أي من كتابة معانيها.. فلنلتمس نزراً يسيراً من ذلك في موضوعنا هذا ... معاني البسملة : الباء ( في بسم ) : للمصاحبة مع التبرك: أي أبتدئ عملي هذا بمصاحبة إسم الله متبركاً بها.. إسم : مشتق من السمو وهو العلو والإرتفاع , لفظ الجلالة ( الله ): علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات , الرحمن : المنعم بجلائل النعم , الرحيم : المنعم بدقائق النعم . والمعنى الإجمالي للإبتداء بها : أي بمصاحبة بسم الله الرحمن الرحيم أبتدي عملي طلباً لحصول النفع والبركة واقتداءً بالقرآن العظيم . ويسن الإبتداء بها في أكثر الأعمال إقتداءً بالقرآن العظيم وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع )وفي رواية ( أبتر ) وفي رواية ( أجذم ) . ومعنى ( ذي بال ) : ليس محرّماً لذاته ولا مكروهاً لذاته ولا من سفاسف الأمور - ويأتي أمثلة ذلك -. واشترط بعضهم للإبتدء بها في العمل : أن يكون أمر ذي بال . وأن لا يجعل الشارع له مبدءاً آخر ( كالخطبة بالحمد ). وذكر العلماء أن البسملة تعتريها وتدخل عليها عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل ..ومثلوا لكل حكم فقالوا : الوجوب : كما في فاتحة الصلاة ( عند الأكثرين ), الندب : عند كل أمر ذي بال كالوضوء والقراءة والكتابة والأكل والشرب والنوم واللبس والعمل وغير ذلك , الإباحة : عند المباح كنقل متاع من مكان إلى مكان آخر , الكراهة : عند المكروه لذاته كنتف الشيب , الحرمة : عند الوقوع في المعصية كالزنا والسرقة وشرب الخمر . هذا ما تيسر والله الموفق .. بسم الله الرحمن الرحيم

بهذه الجملة العظيمة تبدأ كل سور القرآن الكريم ( عدا سورة التوبة ) ويبدأ بها المؤلفون وغيرهم أعمالهم ... هي تسعة عشر حرفاً ... جمعت معاني عظيمة جليلة لا نستطيع حصرها ( قال بعض العلماء ما معناه : لو تكلمت على معاني ودلالات بسم الله الرحمن الرحيم لأوقرتُ - أي حمّلت - مائة بعير ) أي من كتابة معانيها.. فلنلتمس نزراً يسيراً من ذلك في موضوعنا هذا ...

معاني البسملة :
الباء ( في بسم ) : للمصاحبة مع التبرك: أي أبتدئ عملي هذا بمصاحبة إسم الله متبركاً بها..
إسم : مشتق من السمو وهو العلو والإرتفاع ,
لفظ الجلالة ( الله ): علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات ,
الرحمن : المنعم بجلائل النعم ,
الرحيم : المنعم بدقائق النعم .

والمعنى الإجمالي للإبتداء بها : أي بمصاحبة بسم الله الرحمن الرحيم أبتدي عملي طلباً لحصول النفع والبركة واقتداءً بالقرآن العظيم .

ويسن الإبتداء بها في أكثر الأعمال إقتداءً بالقرآن العظيم وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع )وفي رواية ( أبتر ) وفي رواية ( أجذم ) . ومعنى ( ذي بال ) : ليس محرّماً لذاته ولا مكروهاً لذاته ولا من سفاسف الأمور - ويأتي أمثلة ذلك -.

واشترط بعضهم للإبتدء بها في العمل : أن يكون أمر ذي بال . وأن لا يجعل الشارع له مبدءاً آخر ( كالخطبة بالحمد ).

وذكر العلماء أن البسملة تعتريها وتدخل عليها عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل ..ومثلوا لكل حكم فقالوا :

الوجوب : كما في فاتحة الصلاة ( عند الأكثرين ),
الندب : عند كل أمر ذي بال كالوضوء والقراءة والكتابة والأكل والشرب والنوم واللبس والعمل وغير ذلك ,
الإباحة : عند المباح كنقل متاع من مكان إلى مكان آخر ,
الكراهة : عند المكروه لذاته كنتف الشيب ,
الحرمة : عند الوقوع في المعصية كالزنا والسرقة وشرب الخمر .

هذا ما تيسر والله الموفق ..]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=23
من اصطلاحات الفقهاء http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=15 بسم الله الرحمن الرحيم من اصطلاحات الفقهاء الكتاب : وهو لغة : الضم والجمع , واصطلاحاً : إسم لجنس من الأحكام مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل وتنابيه غالباً . الباب : وهو لغة : فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج إلى داخل وعكسه , واصطلاحاً : إسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة مشتملة على فصول وفروع ومسائل وتنابيه غالباً . الفصل : وهو لغة : الحاجز بين الشيئين , واصطلاحاً : قطعة من العلم مشتملة على فروع ومسائل وتنابيه غالباً . الفرع : وهو لغة : ما بني على غيره , واصطلاحاً : إسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل وتنابيه غالباً . المسألة : وهي لغة : السؤال , واصطلاحاً : مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم . التنبيه : وهو لغة : الإيقاظ , واصطلاحاً : عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة بحيث يفهم من الكلام السابق إجمالاً . الخاتمة : وهي لغة: آخر شيء , واصطلاحاً : إسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة جُعلت آخر كتاب أو باب . التتمة : وهي : ما تُمّم به الكتاب أو الباب . القيد :وهو ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع . الركن : وهو لغة : جانب الشيء الأقوى , واصطلاحاً : عبارة عن جزء من الماهية لا تتحقق الماهية إلا به . الشرط : وهو لغة : العلامة , واصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود , ولا عدم لذاته . والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم
من اصطلاحات الفقهاء


الكتاب : وهو لغة : الضم والجمع , واصطلاحاً : إسم لجنس من الأحكام مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل وتنابيه غالباً .

الباب : وهو لغة : فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج إلى داخل وعكسه , واصطلاحاً : إسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة مشتملة على فصول وفروع ومسائل وتنابيه غالباً .

الفصل : وهو لغة : الحاجز بين الشيئين , واصطلاحاً : قطعة من العلم مشتملة على فروع ومسائل وتنابيه غالباً .

الفرع : وهو لغة : ما بني على غيره , واصطلاحاً : إسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل وتنابيه غالباً .

المسألة : وهي لغة : السؤال , واصطلاحاً : مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم .

التنبيه : وهو لغة : الإيقاظ , واصطلاحاً : عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة بحيث يفهم من الكلام السابق إجمالاً .

الخاتمة : وهي لغة: آخر شيء , واصطلاحاً : إسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة جُعلت آخر كتاب أو باب .

التتمة : وهي : ما تُمّم به الكتاب أو الباب .

القيد :وهو ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع .

الركن : وهو لغة : جانب الشيء الأقوى , واصطلاحاً : عبارة عن جزء من الماهية لا تتحقق الماهية إلا به .

الشرط : وهو لغة : العلامة , واصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود , ولا عدم لذاته .

والله أعلم
]]>
المحب http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=15
الأحكام في الشريعة http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=13 بسم الله الرحمن الرحيم الأحكام في الشريعة الإسلامية كما ذكر العلماء خمسة ( وبعضهم يعدها سبعة كما يأتي عن الزبد ) : الفرضية : والفرض هو لغة : النصيب واللازم, وشرعاً : ما طلبه الشارع طلباً جازماً, أو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه ( ويخرج من ذلك فرض الكفاية الذي إذا فعله البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين ..كإقامة الشعائر من الأذان وتجهيز الميت ورد السلام على جماعة .. الخ فلا يعاقب على تركه إلا لم يفعله فيأثم الجميع ممن قدر عليه ) . ويرادفه في المعنى : الواجب , اللازم , المتحتم , المكتوب . الندب : والمندوب هو ما طلبه الشارع طلباً غير جازم , أو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فمن فعله نال الثواب والأجر ومن لم يعله فلا شيء عليه لكن يفوته الثواب ... ويرادفه في المعنى : السنة , المستحب . الحرمة : والحرام هو ما نهى الشارع عنه , أو الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعله .. الكراهة : والمكروه هو ما طلب من المكلف الكف عنه طلباً غير جازم , أو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ... الإباحة : والمباح هو الذي لا يثاب على فعله ولا على تركه ولا يعاقب على فعله أو تركه .. أي فعله وتركه سواء .. لكن إذا دخلت عليه النية الصالحة صيرته صالحاً وأثيب عليه كما ذكرنا في موضوع ( عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل ) .وقد عدها ( سبعة ) وأحسن نظمها صاحب الزبد : أحمد بن حسين بن رسلان , فقال : أَحـكــامُ شَـــرعِ اللهِ سَــبــعٌ تُـقْـسَــمُ ** الــفــرضُ والـمَـنــدُوبُ والـمُــحَــرَّمُ والـرَّابِـعُ المَـكـروه ُثـــمَّ مـــا أُبـيــحْ ** والسادِسُ الباطِـلُ واخْتِـم بالصَّحِيـحْ فالـفـرضُ مــا فـــي فِـعـلِـهِ الـثَّــوَابُ ** كـــــذا عــلـــى تــارِكِـــهِ الــعِــقَــابُ ومـنــه مَـفــروضٌ عـلــى الـكِـفَـايـةِ ** كَــــرَدِّ تَـسـلـيــمٍ مِـــــنَ الـجَـمَـاعَــةِ والسُّـنَّـةُ الـمُـثـابُ مَـــن قَـــد فَـعَـلَـه ** ولَــــم يُـعَـاقَــبِ امــــرُؤٌ إِن أَهـمَـلَــه ومِـنــهُ مَـسـنــونٌ عــلــى الـكِـفَـايـةِ ** كـالـبَـدْءِ بـالـسَّــلامِ مِــــن جَـمَـاعَــةِ أَمَّـــا الــحَــرَامُ فـالـثــوابُ يَـحْـصُــلُ ** لـــتـــارِكٍ وآثِــــــمٌ مَــــــن يَــفــعَــلُ وفــاعِــلُ الـمَـكــرُوهِ لَــــم يُــعَــذَّبِ ** بَــــل إِن يَــكُــفَّ لامـتِـثَــالٍ يُــثَـــبِ وخُــــصَّ مــــا يُــبَــاحُ بـاسـتِــوَاءِ ** الـفِـعـلِ والـتَّــركِ عـلــى الــسِّــوَاءِ لـكِــنْ إذا نَــــوَى بـأكْـلِــهِ الــقُــوَى ** لِـطَـاعَـةِ اللهِ لَـــهُ مَـــا قـــد نَــــوَى أمـا الصحـيـحُ فــي العِـبَـاداتِ فـمـا ** وافَـــقَ شَـــرْعَ اللهِ فـيـمَــا حَـكَـمَــا وفـــي المُـعَـامَـلاتِ مــــا تَـرَتَّـبَــتْ ** عـلــيــهِ آثـــــارٌ بِــعَــقــدٍ ثَــبَــتَــتْ والبـاطِـلُ الفـاسِـدُ للصحـيـحِ ضِـــدْ ** وَهْـوُ الــذي بَـعـضُ شُـرُوطِـهِ فُـقِـدْ والله أعلم . بسم الله الرحمن الرحيم

الأحكام في الشريعة الإسلامية كما ذكر العلماء خمسة ( وبعضهم يعدها سبعة كما يأتي عن الزبد ) :

  1. الفرضية : والفرض هو لغة : النصيب واللازم, وشرعاً : ما طلبه الشارع طلباً جازماً, أو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه ( ويخرج من ذلك فرض الكفاية الذي إذا فعله البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين ..كإقامة الشعائر من الأذان وتجهيز الميت ورد السلام على جماعة .. الخ فلا يعاقب على تركه إلا لم يفعله فيأثم الجميع ممن قدر عليه ) . ويرادفه في المعنى : الواجب , اللازم , المتحتم , المكتوب .
  2. الندب : والمندوب هو ما طلبه الشارع طلباً غير جازم , أو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فمن فعله نال الثواب والأجر ومن لم يعله فلا شيء عليه لكن يفوته الثواب ... ويرادفه في المعنى : السنة , المستحب .
  3. الحرمة : والحرام هو ما نهى الشارع عنه , أو الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعله ..
  4. الكراهة : والمكروه هو ما طلب من المكلف الكف عنه طلباً غير جازم , أو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ...
  5. الإباحة : والمباح هو الذي لا يثاب على فعله ولا على تركه ولا يعاقب على فعله أو تركه .. أي فعله وتركه سواء .. لكن إذا دخلت عليه النية الصالحة صيرته صالحاً وأثيب عليه كما ذكرنا في موضوع ( عفواً ..هنا رابط .. لمشاهدة الروابط يلزمك التسجيل ) .
وقد عدها ( سبعة ) وأحسن نظمها صاحب الزبد : أحمد بن حسين بن رسلان , فقال :

أَحـكــامُ شَـــرعِ اللهِ سَــبــعٌ تُـقْـسَــمُ ** الــفــرضُ والـمَـنــدُوبُ والـمُــحَــرَّمُ
والـرَّابِـعُ المَـكـروه ُثـــمَّ مـــا أُبـيــحْ ** والسادِسُ الباطِـلُ واخْتِـم بالصَّحِيـحْ
فالـفـرضُ مــا فـــي فِـعـلِـهِ الـثَّــوَابُ ** كـــــذا عــلـــى تــارِكِـــهِ الــعِــقَــابُ
ومـنــه مَـفــروضٌ عـلــى الـكِـفَـايـةِ ** كَــــرَدِّ تَـسـلـيــمٍ مِـــــنَ الـجَـمَـاعَــةِ
والسُّـنَّـةُ الـمُـثـابُ مَـــن قَـــد فَـعَـلَـه ** ولَــــم يُـعَـاقَــبِ امــــرُؤٌ إِن أَهـمَـلَــه
ومِـنــهُ مَـسـنــونٌ عــلــى الـكِـفَـايـةِ ** كـالـبَـدْءِ بـالـسَّــلامِ مِــــن جَـمَـاعَــةِ
أَمَّـــا الــحَــرَامُ فـالـثــوابُ يَـحْـصُــلُ ** لـــتـــارِكٍ وآثِــــــمٌ مَــــــن يَــفــعَــلُ
وفــاعِــلُ الـمَـكــرُوهِ لَــــم يُــعَــذَّبِ ** بَــــل إِن يَــكُــفَّ لامـتِـثَــالٍ يُــثَـــبِ
وخُــــصَّ مــــا يُــبَــاحُ بـاسـتِــوَاءِ ** الـفِـعـلِ والـتَّــركِ عـلــى الــسِّــوَاءِ
لـكِــنْ إذا نَــــوَى بـأكْـلِــهِ الــقُــوَى ** لِـطَـاعَـةِ اللهِ لَـــهُ مَـــا قـــد نَــــوَى
أمـا الصحـيـحُ فــي العِـبَـاداتِ فـمـا ** وافَـــقَ شَـــرْعَ اللهِ فـيـمَــا حَـكَـمَــا
وفـــي المُـعَـامَـلاتِ مــــا تَـرَتَّـبَــتْ ** عـلــيــهِ آثـــــارٌ بِــعَــقــدٍ ثَــبَــتَــتْ
والبـاطِـلُ الفـاسِـدُ للصحـيـحِ ضِـــدْ ** وَهْـوُ الــذي بَـعـضُ شُـرُوطِـهِ فُـقِـدْ


والله أعلم .
]]>
طالب علم http://www.t3llam.com/pbboard/index.php?page=topic&show=1&id=13